السيد محمد سعيد الحكيم
149
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور ( 1 ) . ( مسألة 21 ) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ( 2 ) . فإن علم جنسه ومقداره ولم يعرف صاحبه في عدد محصور ( 3 ) تصدق به عنه ( 4 ) .